الحر العاملي

156

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

نجاسة تغير الماء بقرنية آخره ، وأن يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما مضى ويأتي إنشاء الله . 14 - وروى الشهيد في الذكرى ، وغيره ، عن العيص بن القاسم . قال : سألته عن رجل أصابته قطرة من طشت فيه وضوء ، فقال : إن كان من بول ، أو قذر ، فيغسل ما أصابه . وروى المحقق في ( المعتبر ) عن العيص بن القاسم ، مثله . 10 - باب استحباب نضح أربع اكف من الماء لمن خشي عود ماء الغسل ، أو الوضوء إليه كف أمامه . وكف خلفه . وكف عن يمينه . وكف عن يساره ثم يغتسل أو يتوضأ 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن موسى بن القاسم ، وأبي قتادة ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن الرجل يصيبه الماء في ساقية ، أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة ، أو يتوضأ منه للصلاة ؟ إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ، ولا مدا للوضوء ، وهو متفرق فكيف يصنع ، وهو بتخوف أن يكون السباع قد شربت منه ؟ فقال : إن كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ، فلينضحه خلفه ، وكفا أمامه ، وكفا عن يمينه ، وكفا عن شماله ، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ، ثم مسح جلده بيده ، فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ، ومسح يده على ذراعيه ، ورأسه ، ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا فقدر أن يجمعه وإلا اغتسل من هذا ، ومن هذا ، وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإن

--> ( 14 ) الذكرى ص 9 - المعتبر ص 22 تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من الماء المطلق ويأتي ما يدل عليه في 1 ر 10 ولعل الحديث الثاني من الباب العاشر ينافي ذلك وكذا أحاديث ب 11 الباب 10 فيه 3 - أحاديث . ( 1 ) يب ج 1 ص 104 و 118 - صا ج 1 ص 15 - قرب الإسناد ص 84 - السرائر ص 477 ألفاظ الحديث في الكتب المنقولة مختلفة